International treaties and their legal effects according to the Vienna Convention on Treaties of 1969

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i6.32

Keywords:

المعاهدات , العلاقات الدولية , المعاهدات الدولية , اتفاقية فيينا

Abstract

Within the framework of international relations and as a result of the urgent need imposed by the nature of these relations, it was necessary to find a way to regulate the level of development of these relations among states. Therefore, international treaties emerged to occupy their natural position as the first and main source of public international law.
It was necessary to establish special rules and foundations for regulating international treaties, and this came through the Vienna Convention of 1969 AD (called the Agreement of Agreements).
It is worth noting that international treaties as a source of public international law are stipulated in the Statute of the International Court of Justice, as the text of Article (38) Paragraph (1) clearly clarifies the importance of international treaties, as the court is applied to adjudicate disputes brought before it. In accordance with the following provisions of international law:
General and private international agreements, which establish rules expressly recognized by the conflicting states.
The Vienna Convention of 1969 AD defined the treaty as (an international agreement concluded between two or more countries and subject to international law, whether it was concluded in one document or more and whatever the name given to it) (1).
This definition applies to treaties concluded between states. As for treaties concluded by states with international organizations, or treaties concluded by organizations among themselves, they are governed by the Vienna Convention of 1986 regarding treaties between states and international organizations (2).
After completing the procedures for concluding all international treaties in terms of substantive and formal aspects, it is logical to say that the treaties must be binding on their parties. It is obligatory to abide by all its provisions and implement the obligations that it stated, in accordance with the principle of the contract, the law of the contracting parties (3).
The general rule is that the parties to the original treaties are required to implement the obligations stipulated in them as long as they are the beneficiaries of the rights that they decide. Hence, during the period of their entry into force, the parties to them may not derogate from implementing the provisions they contain. As an exception to this rule, the effects of international treaties extend to Other countries, which were not party to the treaty, with their consent and consent in accordance with Article (34) of the Vienna Convention of 1969 AD (4).
In view of the importance of international treaties and their effects, we will study this topic in some detail, as we will address the topic as follows:
The first topic: the impact of international treaties between its parties.
First: Enforcement of international treaties.
Second: the validity of international treaties.
Third: the condition that the conditions remain as they are.
The second topic: the impact of treaties on others.
First: the principle of the relative effect of treaties.
Second: The exceptions to the principle of relativity of treaties.
A- Treaties that establish stable conditions in international custom.
b- Most-favored countries condition.
c- Conditioning in favor of others.
d- The condition for subsequent accession.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Download data is not yet available.

References

المادة الثانية الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا لعام 1969م للمعاهدات الدولية.

لمزيد من التفصيل انظر غي أونيل، قانون العلاقات الدولية، ترجمة نورالدين اللباد، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1999م، ص 16.

المادة (26) من اتفاقية فيينا 1969م بشأن المعاهدات الدولية.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 1987م، ص 393.

د. جعفر عبدالسلام، قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، مكتبة السلام العالمية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1981م، ص 394.

الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م، ينص على ضرورة موافقة البرلمان على بعض المعاهدات العامة، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها. لمزيد من التفاصيل أنظر الدكتور إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1990م، ص 358.

سورة النحل، الآية (91).

د. عبدالوهاب شمسان، القانون الدولي العام، إصدارات جامعة عدن، الطبعة الأولى، 2004م، ص 35- 36.

د. إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1990م، ص 278.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1995م، ص 306.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2009م، ص 86.

د. أحمد زين العيدروس، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة الموسكي، القاهرة، 2002م،

ص 80.

د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 308.

قررت المادتان 29 من اتفاقيتي 1969م، 1986م اقتصار التطبيق المكاني للمعاهدة على الدول الأطراف فيها.

د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1987م، ص 289.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية عشر، 1995م، ص 486.

لقد قرر مجلس عصبة الأمم، في قرار أصدره في 17 أبريل 1935م قاعدة عدم جواز إنفراد دولة بتقرير الانسحاب من معاهدة تغيرت ظروفها، دون الاتفاق مع بقية أطرافها، حيث نص القرار " أن الاحترام الدقيق لجميع الالتزامات المقررة في المعاهدة قاعدة أساسية للحياة الدولية وشرط أزلي لإقرار السلم ". وأن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، أنه لا تملك أية دولة أن تتحرر من التزاماتها في معاهدة ما، أو أن تعدل من أحكامها إلا بالاتفاق مع بقية الأطراف فيها. د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 486.

لمزيد من التفصيل راجع المادة (65) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

انظر المادة (66) من اتفاقية فيينا لعام 1969م، كذلك المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.

انظر المادة (9) من اتفاقية لاهاي لسنة 1899م، كذلك انظر د. محمد جميل ناجي، الحدود الدولية وطرق تسوية نزاعاتها، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 2006م، ص 193- 282.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1986م، ص 160- 161.

د. عبدالواحد الفار، مرجع سابق، ص 297.

د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، مبادئ القانون الدولي العام، جامعة أسيوط،1990م، ص 189- 190.

د. محمد علوان، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، دار وائل للطباعة والنشر، 2000م، عمّان، ص 278.

د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 189.

د. عبدالكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997م، ص 301- 302.

انظر في ذلك ميثاق الأمم، المادة (2) الفقرة (6)، حيث نصت الآتي" تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي".

د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2007م، ص 63.

د. علي قائد أحمد الحوباني، القانون الدولي للبحار (الحفاظ على البيئة البحرية)، كلية الحقوق، جامعة عدن، 2004م، ص 136- 137.

د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 191.

د. علي قائد الحوباني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 137.

د. عبدالوهاب شمسان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 107- 108.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 489.

لمزيد من التفصيل انظر نص المادة (38) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

د. محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1996م، ص 266.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 490.

د. محمد علوان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 282 وما بعدها.

مشروع اتفاقية قانون المعاهدات في أثناء إعدادها من قبل لجنة القانون الدولي العام المادتان (4، 5) 1967م.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 134، وما بعدها.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 322.

د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 490.

المرجع السابق، ص 491.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 322.

د. محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، الطبعة الثالثة، ص 1976م، ص 322.

المادة (13) من اتفاقية الأيدي العاملة في الوطن العربي لعام 1968م، والتي منحت الفلسطينيين العاملين في الوطن العربي، الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 84. كذلك المادة (36) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 324.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 400.

انظر نص المادة (37) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 325.

أنظر نص المادة الأولى من اتفاقية القسطنطينية 1888م، الخاص بقناة السويس، التي نصت على حرية المرور في القناة في وقت السلم ووقت الحرب للسفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول، كذلك نص المادة (16) من المعاهدة (على تعهد الدول المتعاقدة بإخطار الدول الأخرى بأحكام هذه المعاهدة، ودعوتها للانضمام إليها).

المادة (35) من اتفاقية فيينا لعام 1969م، بشأن المعاهدات الدولية.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 401.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 328.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، مرجع سابق، ص 137.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 85.

عبرت محكمة العدل الدولية الدائمة عن هذا المبدأ بقولها " أن المعاهدة لا تعتبر قانوناً إلا بين الدول الأطراف فيها " وذلك في القرار الصادر في 25 مايو 1926م بشأن المصالح العليا في سييليزيا العليا البولونية، والمعروفة بقضية شورزو.

لمزيد من التفصيل حول الموضوع انظر د. عبدالناصر أبو زيد، الجوانب القانونية لمشكلة الحدود البولونية الألمانية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2003م، القاهرة، ص 126- 129.

Downloads

Published

2011-05-01

How to Cite

Naji, D. M. J. M. (2011). International treaties and their legal effects according to the Vienna Convention on Treaties of 1969. Queen Arwa University Journal, 6(6), 16. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i6.32

Plaudit

Similar Articles

21-30 of 47

You may also start an advanced similarity search for this article.