المعاهدات الدولية وآثارها القانونية وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969

المؤلفون

  • د.محمد جميل محمد ناجي University of Aden image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i6.32

الكلمات المفتاحية:

المعاهدات ، العلاقات الدولية ، المعاهدات الدولية ، اتفاقية فيينا

الملخص

في إطار العلاقات الدولية ونتيجة للحاجة الملحة التي تفرضها طبيعة هذه العلاقات، كان لابد من وسيلة تنظم مستوى تطور هذه العلاقات فيما بين الدول. لذلك ظهرت المعاهدات الدولية لتحتل مكانتها الطبيعية باعتبارها المصدر الأول والرئيس للقانون الدولي العام.

    فكان لابد من وضع قواعد وأسس خاصة لتنظيم المعاهدات الدولية وجاء ذلك من خلال اتفاقية فيينا لعام 1969م (تسمى اتفاقية الاتفاقيات).

    ومما يجدر ذكره، أن المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام نص عليه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إذ جاء نص المادة (38) الفقرة (1) ليوضح بصورة لا تقبل الشك أهمية المعاهدات الدولية، إذ تطبق المحكمة للفصل في المنازعات التي ترفع إليها، وفقاً لأحكام القانون الدولي الآتي:

الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، التي تضع قواعد معترف بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة.

وقد عرفت اتفاقية فيينا لعام 1969م المعاهدة، بأنها (اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه) (1).

    وهذا التعريف ينطبق على المعاهدات المبرمة بين الدول، أما المعاهدات التي تبرمها الدول مع المنظمات الدولية أو المعاهدات التي تبرمها المنظمات فيما بينها فتحكمها اتفاقية فيينا لعام 1986م الخاصة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية (2).

    بعد إكتمال إجراءات إبرام المعاهدات الدولية كافة من الناحية الموضوعية ثم الشكلية، من المنطقي القول إن المعاهدات يجب أن تكون ملزمة لأطرافها. ومن يوجب التقيد بأحكامها كافة وتنفيذ ما جاء بها من التزامات وذلك وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين (3).

    والقاعدة العامة أن أطراف المعاهدات الأصليين، هم المطالبون بتنفيذ ما جاء فيها من التزامات طالما أنهم المستفيدون من الحقوق التي تقررها، ومن هنا، لا يجوز لأطرافها خلال مدة نفاذها التحلل من تنفيذ ما تضمنته من أحكام واستثناء من هذه القاعدة، فإن المعاهدات الدولية تمتد آثارها إلى الدول الأخرى، والتي لم تكن طرفاً في المعاهدة وذلك بموافقتها ورضائهما وفقاً للمادة (34) من اتفاقية فيينا لعام 1969م (4).

       ونظراً لأهمية المعاهدات الدولية وآثارها فإننا سنقوم بدراسة هذا الموضوع بشيء من التفصيل حيث سنتناول الموضوع كالتالي:

  • المبحث الأول: أثر المعاهدات الدولية بين أطرافها.

أولاً: نفاذ المعاهدات الدولية.

ثانياً: سريان المعاهدات الدولية.

ثالثاً: شرط بقاء الأوضاع على حالتها.

  • المبحث الثاني: أثر المعاهدات بالنسبة للغير.

أولاً: مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.

ثانياً: الاستثناءات التي ترد على مبدأ النسبية للمعاهدات.

  • المعاهدات المرتبة لأوضاع مستقرة في العرف الدولي.
  • شرط الدول الأكثر رعاية.
  • الاشتراط لمصلحة الغير.
  • شرط الانضمام اللاحق.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

المادة الثانية الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا لعام 1969م للمعاهدات الدولية.

لمزيد من التفصيل انظر غي أونيل، قانون العلاقات الدولية، ترجمة نورالدين اللباد، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1999م، ص 16.

المادة (26) من اتفاقية فيينا 1969م بشأن المعاهدات الدولية.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 1987م، ص 393.

د. جعفر عبدالسلام، قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، مكتبة السلام العالمية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1981م، ص 394.

الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م، ينص على ضرورة موافقة البرلمان على بعض المعاهدات العامة، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها. لمزيد من التفاصيل أنظر الدكتور إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1990م، ص 358.

سورة النحل، الآية (91).

د. عبدالوهاب شمسان، القانون الدولي العام، إصدارات جامعة عدن، الطبعة الأولى، 2004م، ص 35- 36.

د. إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1990م، ص 278.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1995م، ص 306.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2009م، ص 86.

د. أحمد زين العيدروس، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة الموسكي، القاهرة، 2002م،

ص 80.

د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 308.

قررت المادتان 29 من اتفاقيتي 1969م، 1986م اقتصار التطبيق المكاني للمعاهدة على الدول الأطراف فيها.

د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1987م، ص 289.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية عشر، 1995م، ص 486.

لقد قرر مجلس عصبة الأمم، في قرار أصدره في 17 أبريل 1935م قاعدة عدم جواز إنفراد دولة بتقرير الانسحاب من معاهدة تغيرت ظروفها، دون الاتفاق مع بقية أطرافها، حيث نص القرار " أن الاحترام الدقيق لجميع الالتزامات المقررة في المعاهدة قاعدة أساسية للحياة الدولية وشرط أزلي لإقرار السلم ". وأن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، أنه لا تملك أية دولة أن تتحرر من التزاماتها في معاهدة ما، أو أن تعدل من أحكامها إلا بالاتفاق مع بقية الأطراف فيها. د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 486.

لمزيد من التفصيل راجع المادة (65) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

انظر المادة (66) من اتفاقية فيينا لعام 1969م، كذلك المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.

انظر المادة (9) من اتفاقية لاهاي لسنة 1899م، كذلك انظر د. محمد جميل ناجي، الحدود الدولية وطرق تسوية نزاعاتها، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 2006م، ص 193- 282.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1986م، ص 160- 161.

د. عبدالواحد الفار، مرجع سابق، ص 297.

د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، مبادئ القانون الدولي العام، جامعة أسيوط،1990م، ص 189- 190.

د. محمد علوان، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، دار وائل للطباعة والنشر، 2000م، عمّان، ص 278.

د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 189.

د. عبدالكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997م، ص 301- 302.

انظر في ذلك ميثاق الأمم، المادة (2) الفقرة (6)، حيث نصت الآتي" تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي".

د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2007م، ص 63.

د. علي قائد أحمد الحوباني، القانون الدولي للبحار (الحفاظ على البيئة البحرية)، كلية الحقوق، جامعة عدن، 2004م، ص 136- 137.

د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 191.

د. علي قائد الحوباني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 137.

د. عبدالوهاب شمسان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 107- 108.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 489.

لمزيد من التفصيل انظر نص المادة (38) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

د. محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1996م، ص 266.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 490.

د. محمد علوان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 282 وما بعدها.

مشروع اتفاقية قانون المعاهدات في أثناء إعدادها من قبل لجنة القانون الدولي العام المادتان (4، 5) 1967م.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 134، وما بعدها.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 322.

د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 490.

المرجع السابق، ص 491.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 322.

د. محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، الطبعة الثالثة، ص 1976م، ص 322.

المادة (13) من اتفاقية الأيدي العاملة في الوطن العربي لعام 1968م، والتي منحت الفلسطينيين العاملين في الوطن العربي، الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 84. كذلك المادة (36) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 324.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 400.

انظر نص المادة (37) من اتفاقية فيينا لعام 1969م.

د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 325.

أنظر نص المادة الأولى من اتفاقية القسطنطينية 1888م، الخاص بقناة السويس، التي نصت على حرية المرور في القناة في وقت السلم ووقت الحرب للسفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول، كذلك نص المادة (16) من المعاهدة (على تعهد الدول المتعاقدة بإخطار الدول الأخرى بأحكام هذه المعاهدة، ودعوتها للانضمام إليها).

المادة (35) من اتفاقية فيينا لعام 1969م، بشأن المعاهدات الدولية.

د. عبدالواحد محمد الفار، موجز القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 401.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 328.

د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، مرجع سابق، ص 137.

د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 85.

عبرت محكمة العدل الدولية الدائمة عن هذا المبدأ بقولها " أن المعاهدة لا تعتبر قانوناً إلا بين الدول الأطراف فيها " وذلك في القرار الصادر في 25 مايو 1926م بشأن المصالح العليا في سييليزيا العليا البولونية، والمعروفة بقضية شورزو.

لمزيد من التفصيل حول الموضوع انظر د. عبدالناصر أبو زيد، الجوانب القانونية لمشكلة الحدود البولونية الألمانية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2003م، القاهرة، ص 126- 129.

التنزيلات

منشور

01-05-2011

كيفية الاقتباس

ناجي د. ج. م. (2011). المعاهدات الدولية وآثارها القانونية وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969. مجلة جامعة الملكة أروى, 6(6), 16. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i6.32

Plaudit

المؤلفات المشابهة

11-20 من 47

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.