دور القضاء الوطني في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المؤلفون

  • د.صالح زيد قصيله Queen Arwa University image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i7.42

الكلمات المفتاحية:

القضاء الوطني ، المعاهدات الدولية ، الاتفاقيات الدولية

الملخص

إن كل قاعدة قانونية داخلية أو دولية تم إصدارها بالفعل تمر بثلاث مراحل ، أو لها  ثلاث حالات هي:

الوجود النفاذ القابلية للتطبيق الذاتي:

ــ  فهي موجودة داخل النظام القانوني الذي صدرت في إطاره .

ــ فإذا ما تم نشرها بالطرق المقررة قانوناً صارت نافذة .

ــ فإذا كانت بحالتها هذه صارت صالحة للتطبيق دون حاجة إلى اتخاذ إجراء ذي طبيعة تشريعية عندئذ تكون قابلة للتطبيق بذاتها .

    وبالتالي تصبح المعادلة كالتالي :

(1) كل قاعدة قانونية قابلة للتطبيق الذاتي لابد أن تكون موجودة ونافذة ، وكل قاعدة نافذة لابد أن تكون موجودة .

(2) ليس كل قاعدة موجودة تكون نافذة أو قابلة للتطبيق الذاتي كما أنه ليس كل قاعدة نافذة تكون قابلة للتطبيق .

فمثلا :وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي من وقت صدوره دون إنتظار نفاذه وذلك لصراحة النص الذي أستخدم عبارة(إذا صدر).

*وفي إطار القانون الدولي :

ــ إذا اكتمل النصاب العددي للدول الأعضاء المصادقة على الاتفاقية صارت نافذة داخل النظام القانوني الدولي .

ــ فإذا ما دخلتها الدول التي صادقت عليها إلى نظامها القانوني الداخلي وفق الإجراءات المقررة لدى كل دولة ،أضحت نافذة في هذا النظام وجزء لا يتجزأ منه.

ــ فإذا ما كانت هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق الذاتي أمام القضاء دون حاجة إلى تدخل المشرع الداخلي , كانت موجودة ونافذة وقابلة للتطبيق الذاتي .

ــ أما إذا لم تكن كذلك ولم يتدخل المشرع كانت موجودة ونافذة فقط .

النتيجة : إن وقوف القاعدة الدولية عند المرحلة الأولى الوجود أو الثانية النفاذ دون الوصول إلى المرحلة الثالثة (القابلية للتطبيق الذاتي )، يصبح وجودها وعدمها سواء وهذا ينعكس على حقوق وحريات الأفراد وثلم في العدالة .

ويعد القضاء الوطني الواجهة الرئيسة لبيان مدى التزام الدول بتطبيق القواعد الدولية التي صادقت عليها ، وهذا ما سنوضحه من خلال هذا البحث .

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

د. عبد الكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام ، جـ 1 ، 2002 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ص259 ــ263.

راجع د.جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام (المدخل والمصادر) ، 2005 ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ص72 وما بعدها .

حول أساس الإلزام بالقواعد القانونية الدولية أنظر د.صالح زيد قصيله ، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه ، جامعة باجي مختار ، عنابه ، الجزائر ، عام 2008 ، ص 145 وما بعدها ، ود.أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص 55 وما بعدها ، ود.عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 35 وما بعدها ، وعبد الكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام ، جـ 1 ، المرجع السابق ، 47 وما بعدها ، و د.عوض حسن النور ، حقوق الإنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون السوداني والمواثيق الدولية دراسة مقارنه، رسالة دكتوراه ، مكتبة روائع مجدلاوي، ط1 ، 1999، 425 وما بعدها .

راجع م 2/2 من ميثاق الأمم المتحدة ، 3/ب من ميثاق منظمة الدول الأمريكية .

أنظر د.أحمد أبو الوفاء ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ط4 ، 2004 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص144ــ146 .

نوال إيزغوين ، آثار المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، الجزائر ، 2004ـ2005 ، ص75 .

أنظر د.محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الدولي العام، جـ2 (القاعدة الدولية) ، 1995 ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ص92 .

راجع د.أبو الخير عطية ، نفاذ المعاهدات الدولية في النظم القانونية الداخلية ، ط1 ،2002 ،دار النهضة العربية، القاهرة ، ص64،65 .

راجع د. حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ،1969 ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، ص244 ، د.جعفر عبد السلام ، القانون الدولي العام ، 1986 ، دار النهضة العربية ،القاهرة، ص129.

د.سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي العام أمام المحاكم المصرية ، 1999 ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ص34 .

من هذه الدول فرنسا ومصر راجع د.جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السبق ، ص104 105 .

راجع د.أبو الخير عطية ، المرجع السابق ، 69،70 .

د.محمد سامي عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص240.

حيث جاء في المادة (3) من الدستور أن ( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ). راجع د.صالح زيد قصيله ، المرجع السابق ، ص192.

ومن التطبيقات في هذا المجال الحكم الصادر من المحكمة التجارية المتخصصة عام 1998 والمتضمن قبول الدفع المقدم من قبل محامي السفارة الإماراتية (حسين النائب) مفاده عدم اختصاص المحاكم اليمنية بنظر الدعوى المرفوعة أمامها من قبل أحد المواطنين اليمنيين الذي أبرم عقداً مع السفارة الإماراتية لبناء عدد من المشاريع الخيرية في مأرب والمتضمنة عدم تسليم السفارة مستحقاته نظير تنفيذ هذه المشاريع تأسيساً على أن السفارة تعد شخصية اعتبارية وأن الاختصاص يثبت للمحاكم الإماراتية وفقاً لاتفاقية فينا الدولية الخاصة بالبعثات والهيأت الدبلوماسية التي صادقت عليها اليمن في 1996،وكانت السفارة قد رفضت تسليمه مستحقاته محتجة بمخالفته لشروط العقد المبرم. الأمر الذي يؤكد التزام المحكمة اليمنية بهذه الاتفاقية ونص المادة (33) مدني يمني النافذ المشارإليه في المتن.

يمكن الاستشهاد على ذلك بعمليات استئجار الرحم, والجرائم غير التقليدية والاعتداء على أطفال الأنابيب أو الخطأ في زراعة البويضة الخصية في غير من أخذت منه وغيرها.

باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الإنسان المرجعية القانونية والآليات، بيت الحكمة، بغداد، ص 1 .

باسيل يوسف، المرجع السابق، ص56.

يعرف الرأي العام العالمي بأنه: "الرأي الذي يتخطى الحدود الوطنية ليوجد بين أمم مختلفة في شبه اتفاق عام بالنسبة لبعض القضايا الدولية الأساسية على الأقل، وهذا الاتفاق العام في الرأي يعبر عن نفسه على شكل رد فعل تلقائي عالمي دون اعتبار للارتباطات الوطنية وقد يمتد رد الفعل ليقترن بتوقيع جزاءات على الدول المخالفة أي أن ظاهرة الرأي العام العالمي هي امتداد لظاهرة الرأي العام الوطني وإن مراحل تكوينه هي نفسها المراحل التي يمر بها الرأي العام الوطني". للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: د.أحمد بدر، صوت الشعب ودور الرأي العام في السياسة العامة رسالة دكتوراه، وكالة المطبوعات، الكويت، بدون سنة طبع، ص61.

د.محمد السعيد الدمامة؛ د.مصطفى سلامه حسين، التنظيم الدولي، الجزء الأول، الأشخاص، 1997، ص199.

د.عبده الشاطبي، مبدأ الشرعية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 2005، ص249.

للمزيد حول هذا الموضوع انظر: د.هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان، 2006.

د.سعيد الحجار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 126، 127.

على عبد القار القهوجي ، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، منشورات الحلبي، بيروت، ط1 ، 2001 ، ض12.

إعمالاً لنص المادة (5) من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ، الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ، محمود شريف بسيوني ، ج1 .

خيري الكباش ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية ، 2001، ص 783 ، 784.

وتعتبر المادة ( 47/هـ) من الدستور اليمني مثال على ذلك ، حيث نصت على أن ( يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة ، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها) .

وهذا ما فعلته الحكومة الفرنسية تجاه الاتفاقية الأوربية الصادرة في 1950، والتي صادقت عليها فرنسا عام 1973 ، و الموقف نفسه نجده عند المملكة المتحدة ونيوزلندا عند تصديقهما على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، حيث لم تصادق عليها إلا بعد أن أزالة كل تعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات . أنظرعبد العزيز سرحان ، مقدمة لدراسة ضمانة حقوق الإنسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص66.

الجدير بالذكر أنه قد ورد في ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الفقرة العاشرة النص على (أن المحكمة الجنائية الدولية المنشئة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ، كما جاء في المادة 1 من النظام نفسه النص على أن تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية تكون هذه المحكمة هيئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام ) يتضح من خلال هذه النصوص أن مبدأ التكامل الذي تضمنته على أن اختصاص المحكمة ليس بديلاً عن الاختصاص للحاكم الجنائية الوطنية ، كما أن الأولوية للقضاء الجنائي الوطني ، وهذا على عكس ماهر عليه الحال في محكمتي يوغسلافيا السابقة وراوند التي كان لها الأسبقية على المحاكم للمحكمة الجنائية الدولية د.عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، دار النهضة ، القاهرة ، 2001 ، د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف ، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2003 .

لمزيد من التفاصيل راجع الدكتور أبو الخير أحمد عطية عمر ، المرجع السابق ، ص117 وما بعدها.

لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ، راجع الدكتور صالح زيد قصيله ، مرجع سابق ، ص226 وما بعدها..

المرجع نفسه ، ص 150 .

نوال إيزغوين ، المرجع السابق، ص78 وما بعدها .

علي القهوجي ، الاتفاقيات الدولية ، المرجع السابق ،ص 72 ، 73 .

جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق، ص 151

خيري الكباش، المرجع السابق ، ص 791.

أنظر محمد عبد الله محمد المؤيد ، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عام 1997، ص372 وما بعدها .

نوال إيزغوين ، المرجع السابق ، ص780 وما بعدها.

جمال منعة ، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري ، رسالة ماجستير ، 2001 -2002، جامعة الجزائر ، ص64 وما بعدها .

. جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السابق ، ص162 .

كما هو الشأن في حل النزاع بين اليمن وإريتريا بخصوص ملكية جزر أرخبيل حنيش المنية .

راجع موسوعة الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ، د.محمود شريف بسيوني .

راجع د. عبده الشاطبي ، مبدأ الشرعية في نظام روما الأساسي ، المرجع السابق ، ص 133 -137 .

جمال منعة ، المرجع السابق ، 67 .

جمال عبد الناصر مانع ، مرجع سابق ، ص155 وما بعدها .

للمزيد حول تعريفها وطرق ممارستها وتحليلها أنظر :د.منذر الشاوي, القانون الدستوري (نظرية الدستور)، مركز البحوث القانونية وزارة العدل، بغداد، 1981، ص55-83.

د.منذر الشاوي، المرجع السابق،ص70 وما بعدها.

للمزيد حول ذلك ينظر : د.عبده الشاطبي ، مبدأ الشرعية في نظام روما الأساسي ، المرجع السابق، ،ص133.

.د.عبده الشاطبي، أزمة مبدأ الشرعية بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة ، بغداد، العدد الرابع السنة الرابعة، 2002،ص111.

التنزيلات

منشور

30-12-2011

كيفية الاقتباس

قصيله د. ز. (2011). دور القضاء الوطني في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية. مجلة جامعة الملكة أروى, 7(7), 23. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i7.42

Plaudit