The legal and constitutional adaptation of the Gulf initiative to resolve the crisis of February 2011
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i7.35Abstract
The text discusses the Yemeni crisis that began in February 2011, and the efforts made by the Gulf Cooperation Council countries to resolve the crisis. Several initiatives were presented, the first in April 2011, the second in the same month, and the third also in the same month. Each initiative presented responded to certain concerns of the concerned parties, but each time there was a rejection from one or more sides. In May 2011, the fourth initiative was presented, which included amendments to the title and signatures, and added two new items. However, after discussion and analysis, the parties began to back down from signing the initiative, leading to the suspension of its work. The text indicates that the final Gulf initiative includes five basic principles and 12 executive steps. The text focuses on the legal and constitutional aspects of the initiative.
Metrics
Downloads
References
- تنص المادة(115)من دستور الجمهورية اليمنية على الآتي:" يجوز لرئيس الجمهوري أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها". وتنص المادة(116) على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد".
- صحيفة الوسط اليمنية,المبادرة الخليجية..وصول إلى نقطة الفشل, العدد(334) الأربعاء,5/مايو/2011,ص,3.
- أنظر نص البيان منشور على موقع التغيير نت, يوم 13/5/2011.
- راجع تلك التصريحات لرئيس الجمهورية وبعض القيادات العليا في المؤتمر في:- صحيفة الميثاق الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام,العدد(1553)الاثنين 2/5/2011,ص,1. وكذا صحيفة الجمهورية, العدد(15139)الاثنين,2/5/2011,ص,1.
- أنظر نص المادة(128)من الدستور اليمني والتي تنص على " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس سيادة واستقلال البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته, فإذا كان الاتهام موجها إلى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور,وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى, وفي جميع الأحوال لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة".
- تنص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية على الآـي:" يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.
أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات, ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها, ويسري العفو على العقوبة التكميلية
ولا يمس العفو بنوعيه حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش.
- راجع نص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية.
- أنظر: نص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية.
Downloads
Published
Issue
Section
Categories
License
Copyright (c) 2011 Queen Arwa University Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.