التكييف القانوني والدستوري للمبادرة الخليجية لحل أزمة فبراير 2011

المؤلفون

  • د.حميد محمد علي اللهبي Queen Arwa University image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i7.35

الملخص

البخث يتناول الأزمة اليمنية التي بدأت في فبراير 2011، والجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة. تم تقديم عدة مبادرات، الأولى في أبريل 2011، والثانية في نفس الشهر، والثالثة في نفس الشهر أيضا. كل مبادرة تم تقديمها استجابت لمخاوف معينة من الأطراف المعنية، ولكن كل مرة كان هناك رفض من جانب واحد أو أكثر. في مايو 2011، تم تقديم المبادرة الرابعة، التي تضمنت تعديلات على العنوان والتوقيعات، وأضافت بندين جديدين. ومع ذلك، بعد النقاش والتحليل، بدأت الأطراف في التراجع عن التوقيع على المبادرة، مما أدى إلى تعليق العمل بها. النص يشير إلى أن المبادرة الخليجية النهائية تتضمن خمس مبادئ أساسية و12 خطوة تنفيذية. يتم التركيز في النص على الجوانب القانونية والدستورية للمبادرة.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

- تنص المادة(115)من دستور الجمهورية اليمنية على الآتي:" يجوز لرئيس الجمهوري أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها". وتنص المادة(116) على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد".

- صحيفة الوسط اليمنية,المبادرة الخليجية..وصول إلى نقطة الفشل, العدد(334) الأربعاء,5/مايو/2011,ص,3.

- أنظر نص البيان منشور على موقع التغيير نت, يوم 13/5/2011.

- راجع تلك التصريحات لرئيس الجمهورية وبعض القيادات العليا في المؤتمر في:- صحيفة الميثاق الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام,العدد(1553)الاثنين 2/5/2011,ص,1. وكذا صحيفة الجمهورية, العدد(15139)الاثنين,2/5/2011,ص,1.

- أنظر نص المادة(128)من الدستور اليمني والتي تنص على " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس سيادة واستقلال البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته, فإذا كان الاتهام موجها إلى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور,وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى, وفي جميع الأحوال لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة".

- تنص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية على الآـي:" يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.

أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات, ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها, ويسري العفو على العقوبة التكميلية

ولا يمس العفو بنوعيه حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش.

- راجع نص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية.

- أنظر: نص المادة(539)من قانون الإجراءات الجزائية.

التنزيلات

منشور

30-12-2011

كيفية الاقتباس

اللهبي د. م. ع. (2011). التكييف القانوني والدستوري للمبادرة الخليجية لحل أزمة فبراير 2011. مجلة جامعة الملكة أروى, 7(7), 11. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i7.35

Plaudit