النظام القانوني لاتفاق الخلع في القانون اليمني

المؤلفون

  • د.محمد عبدالملك المحبشي Sana'a University image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i10.75

الكلمات المفتاحية:

النظام القانوني ، الخلع ، القانون اليمني ، الاحوال الشخصية

الملخص

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد:

تعتبر الإرادة المتعددة الممثلة في إرادة أطراف العمل القانوني من اتفاق وعقد أهم سبب من أسباب وجود العلاقات القانونية وانتهاؤها. أياً كان موضوع تلك العلاقة ـ مالية كانت أم شخصيةـ لأن أطراف تلك الاتفاقات يكونون على علم تام واستعداد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛ لأنهم الذين يضعون تلك الالتزامات(1)، ولقد اهتم المشرع اليمني بالإرادة كسبب أو مصدر للعلاقات القانونية الشخصية من حيث الوجود أو الإنهاء. ونظمتها قواعد قانونية مأخوذة من فقه الشريعة الإسلامية(2)، ونظّم تلك القواعد قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته(3). حيث اهتم هذا القانون بضرورة توفر كمال الإرادة المعتبرة شرعاً وقانوناً من أطراف الزواج (زوج-زوجة-ولي الزوجة) واعتبرت عقد الزواج من دونه منعدماً (كلا عقد)، وشددت في تلك الإرادة حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص أهلية أو فاقدها، بسبب الصغر أو الجنون واعتبرت العقد موقوفاً مجازاً ويجوز لمن اكتملت أهليته إنهاء عقد الزواج بإرادته المنفردة زوجاً كانت أم زوجة وعُرف هذا الإنهاء بفسخ البلوغ وفسخ الإفاقة. فعقد الزواج هو عقد خاص شخصي محله الحياة الزوجية وليس المال، فلذلك لم يكن المهر ركناً في عقد الزواج، فيجوز فيه الجهالة ونحوه. ولما كان عقد الزواج محله الحياة الزوجية وهي من الأمور اللصيقة بشخص الإنسان، ويتضرر أطرافه ضررا كبيرا إذا لم تتوفر في عقد الزواج مقوماته الشرعية والقانونية والدينية والأخلاقية، فإن القانون اليمني قد أجاز إنهاء ذلك العقد وإنهاء العلاقة الزوجية الناشئة عنها، مستمداً أحكام ذلك الإنهاء من فقه الشريعة الإسلامية الغراء، والتي راعت ظروف واقع حياة الناس وأجازته للضرورة واعتبرته كمبدأ عام أمر غير مرغوب فيه دينياً وأخلاقياً، وإنما هو استثناء للضرورة؛ ونظراً لخطورته رتبت أحكام ما بعد إنهاء الزواج فيما يتعلق بحقوق أطراف عقد الزواج من نفقة للزوجة وحقوق للأولاد ( نفقة ورضاع وحضانة ونحوها)، كما أنها رتبت أحكام إعادة العلاقة الزوجية (الرجعة)، ورتبت أحكام انتظار المرأة قبل الزواج بآخر (العدة) وطولت فيها لإمكانية الرجوع بين الزوجين. ونظّم القانون اليمني أحكام إنهاء عقد الزواج في الكتاب الثاني منه بعنوان (انحلال الزواج وأحكامه). وتم تنظيمه في بابين، تناول الباب الأول الأسباب غير الإرادية وغالباً ما يكون عن طريق القضاء لانحلال الزواج، وهو إما أن يكون بسبب خلل في أركان عقد الزواج كتخلف ركن الإرادة أو وجود مانع من موانع الزواج، وهذا يعرف بالانفساخ. وإما أن يكون بسبب خلل في تنفيذ عقد الزواج بالإخلال بحقوق الزوجية. كما نظّم الباب الثاني أحكام انحلال الزواج بأسباب إرادية، وهي إما أن تكون بسبب إرادة منفردة لأحد الأطراف وهو الزواج فيما يعرف بالطلاق، وقد يكون إنهاء الزواج باتفاق الطرفين الزوج والزوجة فيما يعرف بالخلع، مستمدة ذلك أيضاً من أحكام فقه الشريعة الإسلامية، والذي تم تنظيمه في الفصل الثاني (الخلع وأحكامه) من الباب الثاني الطلاق والخلع من الكتاب الثاني انحلال الزواج وأحكامه. وتم تنظيم أحكام الخلع في المواد من (72-74)، ذاكرة فيه تعريفه وشروطه وآثاره. ونظراً لأهمية هذا الموضوع من الناحية العملية، وكونه الطريقة المثلى لإنهاء عقد الزواج حيث لا يتضرر غالباً أي طرف من ذلك الإنهاء؛ كونه غالباً يتوقع آثاره ويرتب الالتزامات والمشاكل الناتجة عنها والحلول المناسبة.

وسوف نتناول دراسة هذا الموضوع في مبحث تمهيدي وفصلين كالآتي:

  • المبحث التمهيدي: التعريف باتفاق الخلع.
  • الفصل الأول: أركان اتفاق الخلع.
  • الفصل الثالث: آثار اتفاق الخلع.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، (المصادر الإرادية للالتزام)، ط2، 2000م، ص39.

تعتبر الشريعة الإسلامية وفقهها الغزير بكافة مدارسها الاجتهادية (المذاهب الفقهية) مصدراً تاريخياً ومادياً رئيساً لكافة التشريعات اليمنية من أحوال شخصية ومدنية جنائية وغيرها، وهي أيضاً مصدر قانوني يجب على القاضي والمشرع أو الفقيه الرجوع إليه عند عدم وجود نص قانوني. انظر د. محمد حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء الأول (مصادر الالتزام)، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط6، 1422هـ، 2002م، ص1.

كان تنظيم العلاقات القانونية الشخصية من زواج وطلاق ونحوها في اليمن تنظمها قواعد الفقه الإسلامي بمذهبيها الزيدي في المناطق الخاضعة للأئمة والمذهب الحنفي والشافعي في المناطق الخاضعة للدولة العثمانية، وبخروج العثمانيين من اليمن وسيطرة الأئمة طبقت قواعد المذهب الزيدي، وعند صدور أول قانون ينظم تلك القواعد وهو قانون الأسرة رقم (33) لسنة 1978م، تم تقنين نفس تلك القواعد في نصوص قانونية مع تطعيمها بفقه المذاهب الأخرى، وبعد قيام الوحدة ألغي ذلك القانون بقانون الأحوال الشخصية والذي عدلت بعض مواده بالقانون رقم (27) لسنة 1998م، وبالقانون رقم (24) لسنة 1999م، والقانون رقم (34) لسنة 2003م.

أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط2، 418هـ-1997م، ص94، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ص273.

سعدى أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، دار الفكر، دمشق-سورية، ط1، 1402هـ،1982م، ص120.

راجع المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية اليمني.

انظر المادة (111) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، م (110/1) قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات، م (124) من قانون الأحوال الشخصية القطري.

علي أحمد القليصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط1، 1413هـ-1992م، ط2، 149.

التاج المذهب الجامع لأحكام المذهب، للقاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي، طبعة دار الكتب العربية 21/193.

محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص329، عبد الرحمن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار بن الهيثم، القاهرة، ص1023.

د. يوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1418هـ-1998م، ص362.

راجع المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، د. عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1418هـ-2007م، ص345.

طعن رقم (350) لسنة 1420هـ (شخصي).

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط2، ص98.

نص المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دز محمد علي محجوب، الأسرة في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر،ص273 .

د. علي أحمد القليصي، المرجع السابق، ط2، ص169.

كالقانون القطري الذي قسّم في الباب الثاني منه التفريق بين بإرادة الزوجين إلى فصلين الأول في الخلع (م24ا،127) والثاني في الطلاق على مال (م128، 129).

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص398.

د. يوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،ص48.

بداية المجتهد 2/82.

رواه البخاري والنسائي. انظر نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار المستقبل، دار الإمام مالك، الجزائر، ط1، 1426هـ-2005م، د6، ص289.

محمد علي مطهر، أحكام الأحوال الشخصية في فقه الشريعة الإسلامية، دار النور والأمل، القاهرة، ط1، 1407هـ-1986م، د2، ص265، د. يوسف قاسم، المرجع السابق، ص360.

د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4، 1425هـ-2004م، ج9، 7009، د. علي القليصي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص152.

محمد علي الساس، عبد اللطيف السكي، محمد إبراهيم كرسون، تفسير آيات الأحكام، دار ابن كثير، دار القارئ، دمشق، بيروت، ط2، 1420هـ-1999م، ص267، عبد الله بن محمد السرحي، قاسم بن إبراهيم علي بن عبد الله الآنسي، تيسير المرام في مسائل الأحكام للباحثين والحكام [علي المذهب الزيدي]، مكتبة خالد بن الوليد، ج1، 1427هـ-2006م، ص25، بداية المجتهد لابن رشد، مرجع سابق، 20/85.

م11/أ قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

م125 قانون الأحوال الشخصية القطري.

عبد العزيز رمضان سمك، الفرق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار الثقافة العربية، القاهرة, 1414هـ-1993م، ص136، عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج، مرجع سابق، 392.

محمد أبو زهرة، المرجع السابق،ص330

د. محمد حسين الشامي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص330.

د. عبد الحميد محمود البعلي، ضوابط العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1989م، ص87.

شرح الأزهار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، 1357هـ، ج2، ص433، التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي، مرجع سابق، ص174.

المراجع السابقة.

تيسير المرام، مرجع سابق، ص24.

محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، 329.

كالقانون الكويتي والإماراتي والسوري والمصري.

محمد زيد الإبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا، دار السلام، القاهرة، ط2، 1430هـ-2009م، ج2، ص677. وانظر قانون الأحوال الشخصية القطري.

د. محمد يحيى المطري، محاضرات في النظرية للالتزام، مصادر الالتزام، مطابع اليمن الحديثة، 2009م، ص45.

د. عبد العزيز رمضان سمك، المرجع السابق، ص130.

تيسير المرام، مرجع سابق، ص24.

محمد يحيى مطهر، أحكام الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج2، ص269، د. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط13، 1417هـ-1996م، ص247.

الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، مرجع سابق، ص1040. عبد العزيز محمد عزام، د. عبد الوهاب السيد حواس، الأسرة وأحكامها في التشريع الإسلامي، 1999م-2000م، ص321.

المادة (73) من قانون الأحوال الشخصية، وتنص على "...ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق...".

محمد يحيى مطهر، المرجع السابق، ج2، ص111.

تيسير المرام، مرجع سابق، ص21.

انظر المواد (م58،م8) من قانون الأحوال الشخصية، د. علي القليصي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ج1، ص67.

انظر الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص1040.

محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص331.

محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، مكتبة الشروط الدولية، القاهرة، ط2، 1429هـ-2008م، ص356. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، مرجع سابق، ص1041. كما أجاز الرجوع عن الإيجاب في الخلع قبل القبول بعض القوانين العربية انظر (م113) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، م96 من قانون الأحوال الشخصية العماني، م96 من قانون الأحوال الشخصية السوري.

د. محمد يحيى المطري، المرجع السابق، ص52.

شرح الأزهار، مرجع سابق، 2/437.

التاج المذهب، مرجع سابق، 2/178.

وأجاز أبو حنيفة دخول خيار الشرط، انظر محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص331.

د. عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج، مرجع سابق، ص389.

د. محمد يحيى المطري، المرجع السابق، ص108، د. عبد الحميد محمود البعلي، المرجع السابق، ص159.

انظر المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية اليمني.

د. محمد حسين الشامي، المرجع السابق، ص166.

انظر المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية.

انظر المواد 60، 61 من قانون الأحوال الشخصية.

د. عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ص279، د. محمد يحيى المطري، المرجع السابق، ص97.

انظر المادة (73) من قانون الأحوال الشخصية التي تجعل الخلع بالرضا بين الزوجين، ونص المادة 59 من ذات القانون والتي تجعل إيقاع الفرقة (الطلاق) حق للزوج فقط.

انظر المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية.

انظر المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية.

انظر المادة (22) من قانون الأحوال الشخصية حيث نصت على أنه "من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد".

تيسير المرام، مرجع سابق، ص24.

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، مرجع سابق، ص1023.

انظر م112 من القانون الكويتي، م111 من القانون الإماراتي ، م95 من القانون العماني، م95 من القانون السوري، م126 من القانون القطري.

محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص356.

انظر (م11/7) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج9، ص7019.

محمد يحيى مطهر، أحكام الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج2، ص301.

انظر (م11/7) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص330.

انظر المادة 185 من قانون الأحوال الشخصية اليمني.

انظر تفسير آيات الأحكام للسايس، مرجع سابق، ج1، ص411.

د. محمد حسين الشامي، المرجع الساق، ص130.

انظر المادة (73) من قانون الأحوال الشخصية اليمني والتي تنص على أن تكون الزوجة جائزة التصرف بالنسبة للعوض.

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص401.

د. علي القليصي، المرجع السابق، ج2، ص169.

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، مرجع سابق، ص1029.

انظر القانون الكويتي م112، والقانون الإماراتي م111، والقانون العماني م95، والقانون السوري م90 والقانون القطري م126، ومدونة الأسرة المغربية م116.

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، مرجع سابق، ص1030.

انظر المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص338.

انظر المادة 117 من مدونة الأسرة المغربية، والمادة (116) من القانون الكويتي.

محمد يحيى مطهر، المرجع السابق، ج2، ص301.

المرجع السابق، ص271.

د. محمد حسين الشامي، المرجع السابق، ص221، د. عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ص257.

انظر المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية، د. علي القليصي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ج2، ص94.

محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص147.

محمد يحيى مطهر، أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1405هـ-1985م، ج1، ص359.

انظر قوانين الأحوال الشخصية الكويتي والإماراتي والعماني والسوري والقطري والمغربي، حيث لم نصرح بشرط النشوز ووجود مقتضى.

انظر شرح الأزهار لابن مفتاح، مرجع سابق، ص436، د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج9، ص7027.

قانون الأحوال الشخصية السوري (م100 أحوال الشخصية)، والقانون الأردني (م107 أحوال الشخصية).

محمد زيد الألباني، مرجع سابق، ج2، ص688.

انظر م72 من قانون الأحوال الشخصية.

انظر د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج9، ص7023، تيسير المرام، مرجع سابق، ص24.

د. عبد الله محمد المخلافي، المدخل لدراسة القانون، مطابع دار الشوكاني، صنعاء، 1419هـ-1998م.

كالقانون الكويتي (م114 أحوال الشخصية)، والقانون الإماراتي (م2111 أحوال الشخصية)، والقانون السوري (م97 أحوال الشخصية)، والقانون الأردني (م104 أحوال الشخصية)، والقانون المغربي (م118 مدونة الأسرة المغربية).

د. سهيل الفتلاوي، المدخل لدراسة القانون اليمني، منشورات جامعة صنعاء، 1992-1993م، ص128.

كالقانون الكويتي (م117/أ أحوال الشخصية)، والقانون السوري (م102 أحوال الشخصية)، والقانون الأردني (م108 أحوال الشخصية).

الفقه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص353.

وهو ما نصت عليه المادة (72) قبل تعديلها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1998م، وحذفها هنا لا يدل على عدم جوازها وإنما حتى لا يترك المجال للأزواج لإكراه الزوجة على الزيادة احتاجاً بهذا النص.

محمد يحيى مطهر، المرجع السابق، ج2، ص275.

د. علي القليصي، المرجع السابق، ج2، ص253.

كالقانون الكويتي (م118 أحوال الشخصية)، القانون السوري (م103 أحوال الشخصية)، القانون القطري (م127 أحوال الشخصية)، القانون الأردني (م116 أحوال الشخصية).

الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص1034.

كالقانون الإماراتي (م110/2 أحوال الشخصية)، القانون العماني (م96 أحوال الشخصية)، القانون المغربي (م114، 119 من مدونة لأسرة المغرب).

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص399.

تيسير المرام، مرجع سابق، ص23.

شرح الأزهار، مرجع سابق، ج2، ص241.

د. علي القليصي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ج2، ص120.

انظر على سبيل المثال القانون الكويتي (م11/أ) والقانون الإماراتي (م110/1) والقانون القطري (م124).

انظر المادة (114) من مدونة القانون المغربي.

انظر المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

بداية المجتهد لابن رشد، مرجع سابق، ج2، ص85.

تفسير آيات الأحكام للسايس، مرجع سابق، ج1، ص267، 286.

محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص235.

انظر المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية اليمني.

د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج9، ص.

انظر:م95/1 من القانون السوري و م11من القانون الكويتي.

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ج5، ص99.

راجع م125 من القانون القطري.

انظر المادة (83) من قانون الأحوال الشخصية.

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص398.

رواه الترمذي وأبو داود. انظر نيل الأوطار للشوكاني، ج6، ص289.

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص395.

انظر المادة (83) من القانون الكويتي، و المادة110 من القانون الإماراتي.

د. عبد المؤمن شجاع، المرجع السابق، ص396.

انظر م99من القانون السوري، وم106 من القانون الأردني.

د. علي القليصي، المرجع السابق، 1/118.

المرجع السابق، 1/163.

د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، 9/7029.

د. محمد يحيى المطري، المرجع السابق، ص161.

د. محمد حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني (أحكام الالتزام)، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط8، 1429هـ-2008م، ص21.

محمد يحيى مطهر، المرجع السابق، ج2، ص285.

طعن رقم (350) لسنة 1420هـ شخصي.

التاج المذهب، مرجع سابق، ج2، ص193.

شرح الأزهار، مرجع سابق، ج2، ص451.

تيسير المرام، مرجع سابق، ص25.

انظر م 196 من قانون الأحوال الشخصية اليمني، د. محمد حسين الشامي، مصادر الالتزام، مرجع سابق،ص449 .

محمد يحيى مطهر، أحكام الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج2، ص286.

د. سعيد خالد علي جباري، الموجز في أصول قانون القضاء المدني، مكتبة الصادق، صنعاء، ط3، 2004-2005م، ص134.

د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج9، ص7038.

د. سعيد الشرعي، المرجع السابق، ص547.

منشور

30-06-2014

كيفية الاقتباس

المحبشي د. ع. (2014). النظام القانوني لاتفاق الخلع في القانون اليمني. مجلة جامعة الملكة أروى, 10(10), 24. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i10.75

Plaudit

المؤلفات المشابهة

1-10 من 107

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.